الشيخ محمد الجواهري
253
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
فوري ، وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير ، والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج إلاّ لغرض كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل ، فيجوز حينئذ ولو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة ، بل الأزيد ، وإن كان الأحوط حينئذ العزل ثمّ الانتظار المذكور ، ولكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن .
--> ( 1 ) نسبه إلى غير المفيد أيضاً صاحب الحدائق قال : « ما ذهب إليه المفيد وغيره من المتقدمين » الحدائق 12 : 232 . ( 2 ) الحدائق 12 : 329 . وفي الجواهر : إلى الأكثر ، وقال : كما في المدارك ] 5 : 289 [ » الجواهر 15 : 456 . ( 3 ) ذهب إلى جواز التأخير - عزل أو لم يعزل الزكاة - لانتظار الأفضل أو التعميم ، الشهيد في الدروس 1 : 245 درس 66 ، وذهب في البيان : إلى جواز التأخير - عزل أو لم يعزل الزكاة - لانتظار الأفضل والأحوج ومعتاد الطلب منه وقيد التأخير إلى ما لم يؤدِ إلى الاهمال ، البيان : 324 . وذهب المحقق في الشرائع إلى جواز التأخير شهراً أو شهرين عزل الزكاة أو لم يعزلها قال : « والأشبه أنّ التأخير إذا كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد وإن كان اقتراحاً لم يجز » . وذهب إلى ذلك أيضاً السيد العاملي ( قدس سره ) في المدارك 5 : 289 ، ومال إليه الشهيد الثاني في الروضة 2 : 39 ، وحكاه في البيان عن الشيخين ، البيان : 324 ، وظاهر ابن إدريس الاجماع على جواز التأخير إذا كان التأخير لايثار مستحق آخر غير من حضر إلاّ أنه مع الضمان ، بلا فرق بين عزل الزكاة وعدم العزل ، موسوعة ابن إدريس 9 : 154 طبع مكتبة الروضة الحيدرية . ( 4 ) في النهاية 1 : 432 - 433 قال : « إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما وجب عليه على الفور ولا يؤخره ، قال : وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر وشهرين ، ولا يجعل ذلك أكثر منه » . وإليه ذهب صاحب الحدائق أيضاً بإضافة كتابتها واثباتها على العزل ، الحدائق 12 : 230 . ( 5 ) المقنعة : 239 وفي بعض الطبعات : 39 . ( 6 ) الحدائق 12 : 230 قال : « وظاهر عبارة الشيخ المفيد ( قدس سره ) المتقدمة استفاضة الأخبار عنده بالإخراج في وقتها . . » .